فصل: مسألة: ليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ وكذلك دون العشرين مثقالا ‏)‏ يعني أن ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عروض تجارة قال ابن المنذر‏:‏ أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها‏,‏ إلا ما حكى عن الحسن أنه قال‏:‏ لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه وقال عامة الفقهاء‏:‏ نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكى عن عطاء‏,‏ وطاوس والزهري وسليمان بن حرب‏,‏ وأيوب السختياني أنهم قالوا‏:‏ هو معتبر بالفضة فما كان قيمته مائتي درهم‏,‏ ففيه الزكاة وإلا فلا لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- تقدير في نصابه فثبت أنه حمله على الفضة ولنا ما روى عمرو بن شعيب‏,‏ عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب‏,‏ ولا في أقل من مائتي درهم صدقة‏)‏ رواه أبو عبيد وروى ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا‏)‏ وروى سعيد‏,‏ والأثرم عن علي‏:‏ ‏"‏ في كل أربعين دينارا دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ‏"‏‏,‏ ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية‏.‏

فصل‏:‏

ومن ملك ذهبا‏,‏ أو فضة مغشوشة أو مختلطا بغيره فلا زكاة فيه‏,‏ حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة‏)‏ فإن لم يعلم قدر ما فيه منهما وشك هل بلغ نصابا أو لا خير بين سبكهما ليعلم قدر ما فيه منهما‏,‏ وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين فإن أحب أن يخرج استظهارا فأراد إخراج الزكاة من المغشوشة‏,‏ نظرت فإن كان الغش لا يختلف مثل أن يكون الغش في كل دينار سدسه‏,‏ وعلم ذلك جاز أن يخرج منها لأنه يكون مخرجا لربع العشر وإن اختلف قدر ما فيها أو لم يعلم‏,‏ لم يجزه الإخراج منها إلا أن يستظهره بحيث يتيقن أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة وإن أخرج عنها ذهبا لا غش فيه‏,‏ فهو أفضل وإن أراد إسقاط الغش وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب‏,‏ كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش فأسقط السدس أربعة‏,‏ وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك ولأن غشها لا زكاة فيه‏,‏ إلا أن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به النصاب أو له نصاب سواه‏,‏ فيكون عليه زكاة الغش حينئذ وكذلك إن قلنا بضم أحد النقدين إلى الآخر وإذا ادعى رب المال أنه يعلم الغش أو أنه استظهره وأخرج الفرض قبل منه بغير يمين وإن زادت قيمة المغشوش بالغش‏,‏ فصارت قيمة العشرين تساوى اثنين وعشرين فعليه إخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها لأن عليه إخراج زكاة المال الجيد من جنسه بحيث لا ينقص عن قيمته‏,‏ والله أعلم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ فإذا تمت ففيها ربع العشر ‏)‏ يعني إذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين‏,‏ فالواجب فيها ربع عشرها ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏في الرقة ربع العشر‏)‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء‏)‏ قال الترمذي‏:‏ قال البخاري‏,‏ في هذا الحديث‏:‏ هو صحيح عندي ورواه سعيد ولفظه‏:‏ ‏"‏ فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ‏"‏ وأجمع أهل العلم على أن في مائتى درهم خمسة دراهم وروى ابن عمر وعائشة ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار‏,‏ ومن الأربعين دينارا دينارا‏)‏ ‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وفي زيادتها وإن قلت‏]‏ روى هذا عن على وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي‏,‏ ومالك والثوري وابن أبي ليلى‏,‏ والشافعي وأبو يوسف ومحمد‏,‏ وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وقال سعيد بن المسيب وعطاء‏,‏ وطاوس والحسن والشعبي‏,‏ ومكحول والزهري وعمرو بن دينار‏,‏ وأبو حنيفة‏:‏ لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏من كل أربعين درهما درهما‏)‏ وعن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا بلغ الورق مائتين‏,‏ ففيه خمسة دراهم ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما‏)‏ وهذا نص ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب‏,‏ كالماشية ولنا ما روى عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما‏,‏ وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏,‏ فما زاد فبحساب ذلك‏)‏ رواه الأثرم والدارقطني ورواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن ضمرة‏,‏ والحارث عن على إلا أنه قال‏:‏ أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وروى ذلك عن على وابن عمر موقوفا عليهم‏,‏ ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة فيكون إجماعا ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب‏,‏ والمنطوق مقدم عليه والحديث الآخر يرويه أبو العطوف الجراح بن منهال وهو متروك الحديث قال الدارقطني وقال مالك‏:‏ هو دجال من الدجاجلة ويرويه عن عبادة بن نسي‏,‏ عن معاذ ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا والماشية يشق تشقيصها‏,‏ بخلاف الأثمان‏.‏

فصل‏:‏

ويخرج الزكاة من جنس ماله فإن كان أنواعا متساوية القيم جاز أن يخرج الزكاة من أحدها كما تخرج من أحد نوعى الغنم وإن كانت مختلفة القيم أخذ من كل نوع ما يخصه وإن أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته‏,‏ جاز وإن أخرج الفرض من أجودها بقدر الواجب جاز وله ثواب الزيادة وإن أخرجه بالقيمة‏,‏ مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد لم يجز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نص على نصف دينار فلم يجز النقص منه وإن أخرج من الأدنى‏,‏ وزاد في المخرج ما يفى بقيمة الواجب مثل أن يخرج عن دينار دينارا ونصفا يفي بقيمته جاز وكذلك لو أخرج عن الصحاح مكسرة‏,‏ وزاد بقدر ما بينهما من الفضل جاز لأنه أدى الواجب عليه قيمة وقدرا وإن أخرج عن كثير القيمة قليل القيمة فكذلك فإن أخرج بهرجا عن الجيد‏,‏ وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيد فقال أبو الخطاب‏:‏ يجوز وقال القاضي‏:‏ يلزمه إخراج جيد ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأنه أخرج معيبا في حق الله تعالى‏,‏ فأشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح وبهذا قال الشافعي إلا أن أصحابه قالوا‏:‏ له الرجوع فيما أخرج من المعيب في أحد الوجهين وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز إخراج الرديئة عن الجيدة‏,‏ والمكسورة عن الصحيحة من غير جبران لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها ولنا أن الجودة متقومة‏,‏ بدليل ما لو أتلف جيدا لم يجزئه أن يدفع عنه رديئا ولأنه إذا لم يجبره بما يتم به قيمة الواجب عليه‏,‏ دخل في عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}‏ [البقرة: 267]. ولأنه أخرج رديئا عن جيد بقدره فلم يجز كما في الماشية‏,‏ ولأن المستحق معلوم القدر والصفة فلم يجز النقص في الصفة كما لا يجوز في القدر وأما الربا فلا يجري ها هنا لأن المخرج حق الله تعالى‏,‏ ولا ربا بين العبد وسيده ولأن المساواة في المعيار الشرعي إنما اعتبرت في المعاوضات والقصد من الزكاة المواساة‏,‏ وإغناء الفقير وشكر نعمة الله تعالى فلا يدخل الربا فيها فإن قيل‏:‏ فلو أخرج في الماشية رديئتين عن جيدة‏,‏ أو أخرج قفيزين رديئين عن قفيز جيد لم يجز فلم أجزتم أن يخرج عن الصحيح أكثر منه مكسرا‏؟‏ قلنا‏:‏ يجوز ذلك إذا لم يكن في إخراجه عيب سوى نقص القيمة‏,‏ وإن سلمناه فالفرق بينهما أن القصد من الأثمان القيمة لا غير فإذا تساوى الواجب والمخرج في القيمة والقدر‏,‏ جاز وسائر الأموال يقصد الانتفاع بعينها فلا يلزم من التساوى في الأمرين الإجزاء لجواز أن يفوت بعض المقصود‏.‏

فصل‏:‏

وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر‏؟‏ فيه روايتان نص عليهما إحداهما‏,‏ لا يجوز وهو اختيار أبي بكر لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار فمع اختلاف الجنس أولى والثانية يجوز‏,‏ وهو أصح إن شاء الله لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر فيجزئ‏,‏ كأنواع الجنس وذلك لأن المقصود منهما جميعا الثمنية والتوسل بها إلى المقاصد وهما يشتركان فيه على السواء‏,‏ فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح بخلاف سائر الأجناس والأنواع مما تجب فيه الزكاة‏,‏ فإن لكل جنس مقصودا مختصا به لا يحصل من الجنس الآخر وكذلك أنواعها‏,‏ فلا يحصل بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل بإخراج الواجب وها هنا المقصود حاصل فوجب إجزاؤه‏,‏ إذ لا فائدة باختصاص الإجزاء بعين مع مساواة غيرها لها في الحكمة وكون ذلك أرفق بالمعطى والآخذ وأنفع لهما‏,‏ ويندفع به الضرر عنهما فإنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها شق على من يملك أقل من أربعين دينارا إخراج جزء من دينار‏,‏ ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في دينار من ماله أو بيع أحدهما نصيبه‏,‏ فيستضر المالك والفقير وإذا جاز إخراج الدراهم عنها دفع إلى الفقير من الدراهم بقدر الواجب‏,‏ فيسهل ذلك عليه وينتفع الفقير من غير كلفة ولا مضرة ولأنه إذا دفع إلى الفقير قطعة من الذهب في موضع لا يتعامل بها فيه أو قطعة من درهم في مكان لا يتعامل بها فيه‏,‏ لم يقدر على قضاء حاجته بها وإن أراد بيعها بحسب ما يتعامل بها احتاج إلى كلفة البيع وربما لا يقدر عليه‏,‏ ولا يفيده شيئا وإن أمكن بيعها احتاج إلى كلفة البيع والظاهر أنها تنقص عوضها عن قيمتها‏,‏ فقد دار بين ضررين وفي جواز إخراج أحدهما عن الآخر نفع محض ودفع لهذا الضرر‏,‏ وتحصيل لحكمة الزكاة على التمام والكمال فلا حاجة ولا وجه لمنعه وإن توهمت ها هنا منفعة تفوت بذلك‏,‏ فهي يسيرة مغمورة فيما يحصل من النفع الظاهر ويندفع من الضرر والمشقة من الجانبين‏,‏ فلا يعتبر والله أعلم وعلى هذا لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عما ينفق لأنه إذا لم يجز إخراج أحد النوعين عن الآخر مع الضرر فمع غيره أولى وإن اختار الدفع من الجنس‏,‏ واختار الفقير الأخذ من غيره لضرر يلحقه في أخذ الجنس لم يلزم المالك إجابته لأنه إذا أدى ما فرض عليه لم يكلف سواه والله أعلم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ‏)‏ هذا ظاهر المذهب وروى ذلك عن ابن عمر‏,‏ وجابر وأنس وعائشة‏,‏ وأسماء ـ رضي الله عنه ـم ـ وبه قال القاسم والشعبي وقتادة‏,‏ ومحمد بن علي وعمرة ومالك‏,‏ والشافعي وأبو عبيد وإسحاق‏,‏ وأبو ثور وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه فيه الزكاة وروى ذلك عن عمر وابن مسعود‏,‏ وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب‏,‏ وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد‏,‏ وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين‏,‏ وميمون بن مهران والزهري والثوري‏,‏ وأصحاب الرأي لعموم قوله عليه السلام ‏(‏في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة‏)‏ مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه‏,‏ عن جده قال‏:‏ ‏(‏أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال‏:‏ هل تعطين زكاة هذا‏؟‏ قالت‏:‏ لا قال‏:‏ أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار‏؟‏‏)‏ رواه أبو داود ولأنه من جنس الأثمان‏,‏ أشبه التبر وقال مالك‏:‏ يزكي عاما واحدا وقال الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة‏:‏ زكاته عاريته قال أحمد‏:‏ خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقولون‏:‏ ليس في الحلي زكاة ويقولون‏:‏ زكاته عاريته ووجه الأول‏,‏ ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي

الزبير‏,‏ عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏ليس في الحلي زكاة‏)‏ ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة‏,‏ كالعوامل وثياب القنية وأما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع لأن الرقة هي الدراهم المضروبة قال أبو عبيد‏:‏ لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة‏,‏ ذات السكة السائرة في الناس وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد‏:‏ لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا وقال الترمذي‏:‏ ليس يصح في هذا الباب شيء ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء‏,‏ وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم والتبر غير معد للاستعمال بخلاف الحلي وقول الخرقي ‏"‏ إذا كان مما تلبسه أو تعيره ‏"‏ يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال‏,‏ لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره‏,‏ أو لرجل يحلى به أهله أو يعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح أشبه حلى المرأة‏.‏

فصل‏:‏

وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة وقال ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال‏,‏ فإن بلغها حرم وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد والأثرم‏,‏ عن عمرو بن دينار‏؟‏ قال‏:‏ سئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة‏؟‏ قال‏:‏ لا فقيل له‏:‏ ألف دينار‏؟‏ فقال‏:‏ إن ذلك لكثير ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال‏,‏ والأول أصح لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب وإنما يدل على التوقف‏,‏ ثم قد روى عنه خلافه فروى الجوزجاني بإسناده عن أبي الزبير قال‏:‏ سألت جابر بن عبد الله‏,‏ عن الحلي فيه زكاة‏؟‏ قال‏:‏ لا قلت‏:‏ إن الحلي يكون فيه ألف دينار قال‏:‏ وإن كان فيه يعار ويلبس ثم إن قول جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد فلا يبقى قوله حجة‏,‏ والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز‏.‏

فصل‏:‏

وإذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس فهو كالصحيح لا زكاة فيه‏,‏ إلا أن ينوي كسره وسبكه ففيه الزكاة حينئذ لأنه نوى صرفه عن الاستعمال وإن كان الكسر يمنع الاستعمال‏,‏ فقال القاضي‏:‏ عندي أن فيه الزكاة لأنه كان بمنزلة النقود والتبر‏.‏

فصل‏:‏

وإذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل‏,‏ وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية‏,‏ انصرف إليه من غير استعمال‏.‏

فصل‏:‏

ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم ووزنه دون المائتين‏,‏ لم يكن عليه زكاة وإن بلغ مائتين وزنا ففيه الزكاة وإن نقص في القيمة لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة‏)‏ اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم‏,‏ فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا ففيه الزكاة لأن الزكاة متعلقة بالقيمة وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه‏,‏ فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا وهو مخير بين إخراج ربع عشر حليه مشاعا أو دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها‏,‏ وإن زاد في الوزن على ربع العشر لما بينا أن الربا لا يجري ها هنا ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها لم يكن منه لأنه ينقص قيمتها وهذا مذهب الشافعي وقال مالك الاعتبار بالوزن وإذا كان وزن الحلي عشرين وقيمته ثلاثون فعليه نصف مثقال‏,‏ لا تزيد قيمته شيئا لأنه نصاب من جنس الأثمان فتعلقت الزكاة بوزنه لا بصفته‏,‏ كالدراهم المضروبة ولنا أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة ودليلهم نقول به‏,‏ وأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا كالجيد من الذهب والفضة والمواشي‏,‏ والحبوب والثمار فإنه لا يجزئه إخراج رديء عن جيد‏,‏ كذلك ها هنا وإن أراد إخراج الفضة عن حلي الذهب أو الذهب عن الفضة أخرج على الوجهين‏,‏ كما قدمنا في إخراج أحد النقدين عن الآخر وذكر ابن عقيل أن الاعتبار في قدر النصاب أيضا بالقيمة فلو ملك حليا وزنه تسعة عشر وقيمته عشرون لأجل الصناعة‏,‏ ففيه الزكاة وظاهر كلام أحمد اعتبار الوزن وهو ظاهر نصه‏,‏ لقوله‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق صدقة‏)‏ ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فلا تعتبر قيمة الدنانير المضروبة لأن زيادة القيمة بالصناعة‏,‏ كزيادتها بنفاسة جوهره فكما لا تجب الزيادة فيما كان نفيس الجوهر كذلك الآخر‏.‏

فصل‏:‏

فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة‏,‏ فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم فإن كان الحلي للتجارة قومه بما فيه من الجواهر لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة‏,‏ لقومت وزكيت فكذلك إذا كانت في حلي التجارة‏.‏

فصل‏:‏

وإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه كما إذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف والمنطقة‏,‏ فهو محرم وعليها الزكاة كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة‏.‏

فصل‏:‏

ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه‏,‏ مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن‏,‏ وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره‏,‏ فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم‏,‏ وعليها زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال‏,‏ سواء كان لرجل أو امرأة لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية ويباح للرجال من الفضة الخاتم ‏(‏لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق‏)‏ متفق عليه وحلية السيف‏,‏ بأن تجعل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة فإن أنسا قال‏:‏ ‏(‏كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فضة‏)‏ وقال هشام بن عروة‏:‏ كان سيف الزبير محلى بالفضة رواهما الأثرم بإسناده والمنطقة تباح تحليتها بالفضة لأنها حلية معتادة للرجل فهي كالخاتم وقد نقل كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء فهو كالطوق‏,‏ والأول أولى لأن الطوق ليس بمعتاد في حق الرجل بخلاف المنطقة وعلى قياس المنطقة الجوشن‏,‏ والخوذة والخف والران‏,‏ والحمائل وتباح الفضة في الإناء وما أشبهها للحاجة ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك وإن قام غيرها مقامها وفي صحيح البخاري عن‏,‏ أنس ‏(‏أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة‏)‏ وقال القاضي‏:‏ يباح اليسير وإن لم يكن لحاجة وإنما كره أحمد الحلقة في الإناء لأنها تستعمل وأما الذهب‏,‏ فيباح منه ما دعت الضرورة إليه كالأنف في حق من قطع أنفه لما روى ‏(‏عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب‏,‏ فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- فاتخذ أنفا من ذهب‏)‏ رواه أبو داود وقال الإمام أحمد‏:‏ ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس فلا بأس به عند الضرورة وروى الأثرم‏,‏ عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع‏,‏ وثابت استرقوا وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وعن الحسن‏,‏ والزهري والنخعي أنهم رخصوا فيه وما عدا ذلك من الذهب‏,‏ فقد روى عن أحمد - رحمه الله- الرخصة فيه في السيف قال الأثرم‏,‏ قال أحمد‏:‏ قد روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال أبو عبد الله فذاك الآن في السيف وقال‏:‏ إنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع وروى الترمذي‏,‏ بإسناده عن مزيدة العصري ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة‏)‏ وروي عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك قال الأثرم‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب‏؟‏ قال‏:‏ إنما رخص في الأسنان وذلك إنما هو على الضرورة فأما المسمار‏,‏ فقد روي‏:‏ ‏(‏من تحلى بخريصيصة كوي بها يوم القيامة‏)‏ قلت‏:‏ أي شيء خريصيصة‏؟‏ قال‏:‏ شيء صغير مثل الشعيرة وروى الأثرم أيضا بإسناده عن شهر بن حوشب‏,‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال‏:‏ ‏(‏من حلى أو تحلى بخريصيصة‏,‏ كوي بها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا‏)‏ وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه أباح يسير الذهب‏,‏ ولعله يحتج بما رويناه من الأخبار وبقياس الذهب على الفضة ولأنه أحد الثلاثة المحرمة على الذكور دون الإناث‏,‏ فلم يحرم يسيره كسائرها وكل ما أبيح من الحلي فلا زكاة فيه‏,‏ إذا كان معدا للاستعمال‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة ‏)‏ وجملته أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعا‏,‏ وكذلك استعماله وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا يحرم اتخاذها لأن النص إنما ورد في تحريم الاستعمال فيبقى إباحة الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة ولنا أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي‏,‏ ويستوي في ذلك الرجال والنساء لأن المعنى المقتضي للتحريم يعمها وهو الإفضاء إلى السرف والخيلاء‏,‏ وكسر قلوب الفقراء فيستويان في التحريم وإنما أحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتزين للأزواج‏,‏ وليس هذا بموجود في الآنية فيبقى على التحريم إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة‏,‏ بغير خلاف بين أهل العلم ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه وإن زادت قيمته لصناعته‏,‏ فلا عبرة بها لأنها محرمة فلا قيمة لها في الشرع و له أن يخرج عنها قدر ربع عشرها بقيمته غير مصوغ وإن أحب كسرها أخرج ربع عشرها مكسورا‏,‏ وإن أخرج ربع عشرها مصوغا جاز لأن الصناعة لم تنقصها عن قيمة المكسور وذكر أبو الخطاب وجها في اعتبار قيمتها والأول أصح - إن شاء الله تعالى- ‏.‏

فصل‏:‏

وكل ما كان اتخاذه محرما من الأثمان‏,‏ لم تسقط زكاته باتخاذه لأن الأصل وجوب الزكاة فيها لكونها مخلوقة للتجارة والتوسل بها إلى غيرها‏,‏ ولم يوجد ما يمنع ذلك فبقيت على أصلها قال أحمد‏:‏ ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة ونص على حلية الثفر والركاب واللجام‏,‏ أنه محرم وقال في رواية الأثرم‏:‏ أكره رأس المكحلة فضة ثم قال‏:‏ وهذا شيء تأولته وعلى قياس ما ذكره حلية الدواة‏,‏ والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة‏,‏ فهو محرم وفيه الزكاة وقال أصحاب الرأي‏:‏ يباح لأنه تابع للمباح فيتبعه في الإباحة ولنا‏,‏ أن هذا إسراف ويفضي فعله إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء‏,‏ فحرم كاتخاذ الآنية وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن التختم بخاتم الذهب للرجل‏,‏ فتمويه السقف أولى وإن صار التمويه الذي في السقف مستهلكا لا يجتمع منه شيء لم تحرم استدامته لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته ولا زكاة فيه لأن ماليته ذهبت وإن لم تذهب ماليته‏,‏ ولم يكن مستهلكا حرمت استدامته وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز لما ولى أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب‏,‏ فقيل له‏:‏ إنه لا يجتمع منه شيء فتركه ولا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب ولا اتخاذ قناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية وإن وقفها على مسجد أو نحوه لم يصح لأنه ليس ببر ولا معروف ويكون ذلك بمنزلة الصدقة‏,‏ فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته وكذلك إن حبس الرجل فرسا له لجام مفضض وقد قال أحمد‏:‏ في الرجل يقف فرسا في سبيل الله ومعه لجام مفضض‏:‏ فهو على ما وقفه وإن بيعت الفضة من السرج واللجام وجعلت في وقف مثله فهو أحب إلى لأن الفضة لا ينتفع بها‏,‏ ولعله يشتري بذلك سرجا ولجاما فيكون أنفع للمسلمين قيل‏:‏ فتباع الفضة وينفق على الفرس‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏,‏ وهذا يدل على إباحة حلية السرج واللجام بالفضة لولا ذلك لما قال‏:‏ هو على ما وقف وهذا لأن العادة جارية به فأشبه حلية المنطقة وإذا قلنا بتحريمها فصار بحيث لا يجتمع منه شيء‏,‏ لم يحرم استدامته كقولنا في تمويه السقف وأباح القاضي علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة وليس بجيد لأن حلية المرأة ما لبسته‏,‏ وتحلت به في بدنها أو ثيابها وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج ونحوهما ذكره ابن عقيل‏.‏

فصل‏:‏

وكل ما يحرم اتخاذه‏,‏ ففيه الزكاة إذا كان نصابا أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا على ما ذكرناه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وما كان من الركاز‏,‏ وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات‏,‏ وباقيه له الدفن بكسر الدال‏:‏ المدفون والركاز‏:‏ المدفون في الأرض واشتقاقه من ركز يركز مثل غرز يغرز‏:‏ إذا خفي يقال‏:‏ ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض ومنه الركز‏,‏ وهو الصوت الخفي قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أو تسمع لهم ركزا‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 98‏]‏‏.‏ والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة‏,‏ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏العجماء جبار وفي الركاز الخمس‏)‏ متفق عليه وهو أيضا مجمع عليه قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب‏,‏ وأرض العرب فقال‏:‏ فيما يوجد في أرض الحرب الخمس وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة‏.‏

فصل‏:‏

وأوجب الخمس في الجميع الزهري‏,‏ والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه‏,‏ وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول‏:‏

الفصل الأول‏:‏ الركاز

أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن‏,‏ والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم‏,‏ كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم‏,‏ ونحو ذلك فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي - صلى الله عليه وسلم- أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم‏,‏ أو آية من قرآن أونحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر‏,‏ فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن منصور لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين‏,‏ فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين‏.‏

الفصل الثاني‏:‏

في موضعه ولا يخلو من أربعة أقسام‏:‏ أحدها أن يجده في موات‏,‏ أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة‏,‏ والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم فهذا فيه الخمس بغير خلاف‏,‏ سوى ما ذكرناه ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب‏,‏ فهو كذلك في الحكم لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة‏؟‏ فقال‏:‏ ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة‏,‏ فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي‏,‏ ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس‏)‏‏.‏ رواه النسائي القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه‏,‏ فهو له في أحد الوجهين لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام فكان لمن ظهر عليه كالغنائم ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض‏,‏ لأنه مودع فيها وإنما يملك بالظهور عليه وهذا قد ظهر عليه‏,‏ فوجب أن يملكه والرواية الثانية هو للمالك قبله إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك وهذا مذهب الشافعي لأنه كانت يده على الدار‏,‏ فكانت على ما فيها وإن انتقلت الدار بالميراث حكم بأنه ميراث فإن اتفق الورثة على أنه لم يكن لموروثهم‏,‏ فهو لأول مالك فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك والأول أصح - إن شاء الله تعالى- لأن الركاز لا يملك بملك الدار‏,‏ لأنه ليس من أجزائها وإنما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في أرض غيره فيأخذه‏,‏ فيكون أحق به لكن إن ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له فالقول قوله لأن يده كانت عليه‏,‏ لكونها على محله وإن لم يدعه فهو لواجده وإن اختلف الورثة‏,‏ فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم ولم ينكره الباقون فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به‏,‏ وحكم المعترفين حكم المالك المعترف القسم الثالث أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار فإنه قال‏,‏ في من استأجر حفارا ليحفر في داره فأصاب في الدار كنزا عاديا‏:‏ فهو لصاحب الدار وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره فأصاب في الدار كنزا‏:‏ فهو للأجير نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال قال القاضي هو الصحيح وهذا يدل على أن الركاز لواجده وهو قول الحسن بن صالح‏,‏ وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده‏,‏ لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله لأن يده عليه بكونها على محله وإن لم يدعه فهو لواجده وقال الشافعي‏:‏ هو لمالك الدار إن اعترف به وإن لم يعترف به‏,‏ فهو لأول مالك لأنه في يده ويخرج لنا مثل ذلك لما ذكرناه من الرواية في القسم الذي قبله وإن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده‏,‏ فوجده فلا شيء للأجير ويكون الواجد له هو المستأجر لأنه استأجره لذلك‏,‏ فأشبه ما لو استأجره ليحتش له أو يصطاد فإن الحاصل من ذلك للمستأجر دون الأجير وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز فالواجد له هو الأجير وهكذا قال الأوزاعي‏:‏ إذا استأجرت أجيرا ليحفر لي في داري‏,‏ فوجد كنزا فهو له وإن قلت‏:‏ استأجرتك لتحفر لي ها هنا رجاء أن أجد كنزا فسميت له‏,‏ فله أجره ولي ما يوجد‏.‏